مؤتمـر العالـم الإسلامـي

مكتب الرئيس بالمملكة العربية السعودية
 

World Muslim Congress

President Office

يعود تاريخ تأسيس مؤتمر العالم الإسلامي إلى عام 1344هـ - 1926م ، عندما دعا جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - طيب الله ثراه - إلى عقد مؤتمر إسلامي عالمي طارئ في مكة المكرمة لبحث أوضاع العالم الإسلامـي ، وكانت لجلالته كلمة في حفل الافتتاح - نص كلمة الملك عبد العزيز -

www.wmc.org.sa

المشرف العام

الصفحة الرئيسية

كلمة المؤسس

مكتب معالي الرئيس

تعريف عام

المجلس التنفيذي

الإصدارات

للاتصال بنا

 
 

 

أحدث الإصدارات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دستور مؤتمر العالم الإسلامي  :

لقد تم إقرار هذا الدستور في الدورة الخامسة التي عقدها المؤتمر في بغداد للفترة من 25/12/1381هـ إلى 01/01/1382هـ الموافق من 29 أيار إلى 04 حزيران 1962م ، واشترك في هذه الدورة أعضاء كرام ينتسبون إلى 37 دولة إسلامية 0

تسمية المؤتمر :

01 – إيماناً بأن الشعوب الإسلامية في العالم يجب أن تتوحد عقائدياً وثقافياً وتنسق جهودها في سبيل التفاهم والتعاون السياسي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي ، قرر المندوبون الذين اجتمعوا في الجمعية العامة لمؤتمر العالم الإسلامي الثالث الذي عقد في كراتشي عام 1949م ، أن يوحدوا جهودهم لإنشاء هذه المنظمة للشعوب الإسلامية في العالم على أسس ثابتة تعرف باسمها الأصلي ( مؤتمر العالم الإسلامي ) ، وأن الجمعية العامة للمؤتمر المنعقد في بغداد عام 1962م قد أقرت هذا الدستور المعدل على الوجه التالي :

شعار المؤتمر :

02 – شعار المؤتمر الآية الكريمة (( إنما المؤمنون إخوة ))

أهداف المؤتمر وأغراضه :

03 – أغراض المؤتمر وأهدافه هي :

أولاً : القيام بخدمة شاملة لقضايا الإسلام والمسلمين وللقضايا الإنسانية 0

ثانياً : معالجة جميع مشاكل الإسلام والمسلمين دون التعرض للسياسات الداخلية 0

ثالثاً : العمل على إزالة كل نوع من أنواع التمييز والتحيز القائمة على أسس العنصر أو الوطن أو اللون في صفوف الشعوب الإسلامية ، وتوحيد قوى المسلمين في رباط أخوة إسلامية قوية وإيجاد وحدة في الفكر والعمل لتحقيق المثل الإسلامي الأعلى ، وهو وحدة الأمة الإسلامية مع احترام الكيانات القومية والوطنية لكل بلد مسلم 0

رابعاً : السعي لتثقيف المسلمين ليتمكنوا من تكوين مجمل نظام حياتهم وفقاً لتعاليم الإسلام ، والمساعدة على ؟إنشاء مؤسسات ثقافية وحلقات دراسية ومنظمات تربوية ، ورعاية تنظيم الزيارات المتبادلة والبعثات الثقافية وتشجيع برامج التبادل الثقافي بالوسائل المتيسرة 0

خامساً : تحسين ورفع مستويات المسلمين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمعيشية والإسهام في تحقيق مستويات حياة أفضل للجنس البشري بأسره 0

سادساً : تكوين وحدة الفكر والعمل بين المسلمين ، وبعث الوعي في نفوسهم بالعقيدة الإسلامية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على الثقافة والحضارة الإسلاميتين وصيانة الثروة العلمية الإسلامية والسعي لنشرها وتعميمها 0

سابعاً : إعداد نظام ثقافي شامل لضمان تحقيق المطالب الدينية والعلمية في العالم الإسلامي ، في ضوء مبادئ الإسلام وإقامة مؤسسات لوضع ذلك النظام موضع التنفيذ 0

ثامناً : تأسيس مراكز للتثقيف والتدريب في المجالات الأدبية والبدنية والعناية بالشباب الإسلامي خاصة ، لإعداد أفراده إعداداً صالحاً للعمل بتعاليم الإسلام بحماس ووعي وإخلاص ، وكذلك تدعيم المراكز الثقافية الإسلامية الأخرى في أنحاء العالم مادياً وأدبياً 0

تاسعاً : المحافظة على حقوق النساء وفق الشريعة الإسلامية ، والحرص على إعداد المسلمات ليكن مواطنات صالحات عقلياً وخلقياً ليتمكن من القيام بدورهن الكامل الملائم في المجتمع الإسلامي وفقاً لما رسمه الإسلام للتقدم الإنساني 0

عاشراً : عرض الإسلام عقيدة وشريعة شاملة ونظاماًُ للحياة بشكلها الفطري النقي الأصيل واتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق ( الدعوة والتبليغ ) ، بحيث يدرك العالم إدراكاًُ تاماً قيمة الدين الإسلامي الحنيف وأهميته وشموله 0

أحد عشر : اتخاذ إجراءات لجمع وتوزيع الأنباء والمعلومات والحقائق والأرقام والإحصاءات الصحيحة عن العالم الإسلامي ، وإبلاغ مختلف الأقطار والشعوب الإسلامية بحاجاتها ومتطلباتها السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية وغيرها ، وإنشاء وكالات خاصة لدراسة هذه المشاكل من قبل خبراء واختصاصيين وعلماء من مختلف أقطار العالم 0

اثني عشر : العمل على تعريف العالم بمستوى نشاط المسلمين في مختلف نواحي الحياة و مشاكل العالم الإسلامي ، وتكييف الرأي العام العالمي بما يعزز المصلحة الإسلامية في هذا الصدد ، وبذل الجهود لحلها 0

ثلاثة عشر : القيام بالواجب الذي يدعوا إليه الإسلام في تأييد حركات التحرر والتقدم للشعوب المستعبدة في أنحاء العالم عامة والشعوب الإسلامية خاصة 0

أربعة عشر : توحيد الجهود لصيانة السلم والاستقرار في العالم ، وبذل المساعدة الممكنة في إقامة أوضاع تحترم فيها كرامة الإنسان والإسهام في الميادين الثقافية التي تعود على البشرية بالخير 0

خمسة عشر : اتخاذ أي إجراء آخر قد يعتبر ضرورياً ، بين وقت وآخر ، لتعزيز هذه الأهداف 0

العضوية

04 – تكون العضوية مكونة من :

( أ ) الأعضاء النظاميون هم فروع المؤتمر والهيئات التي يقرر المجلس ضمها للمؤتمر 0

( ب ) الأعضاء المؤازرون ، هم المنظمات الإسلامية الأخرى المعترف بها من قبل المجلس في بلاد ليس للمؤتمر في أعضاء نظاميون 0

ولا يقل عدد أعضاء الفروع والهيئات المنتسبة عن ( عشرة أعضاء ) على أن يكون لها دستور خاص بها لا تتعارض أحكامه ونصوص هذا الدستور ، ولا يجوز انتساب أكثر من منظمة واحدة في أية دولة أو منطقة واحدة بصفة عضو ، وإذا قدم أكثر من طلب واحد أو نشأ خلاف ، يعرض الأمر على المجلس التنفيذي ويكون قراره نهائياً ، على أن يتم الاستئناف بموجب هذا الدستور 0

الرعاة ( أعضاء الشرف ) :

05 – يختار المجلس التنفيذي من المسلمين الذين يقدمون خدمات عظيمة للمؤتمر ولقضية الإسلام والمسلمين عامة ، أعضاء بصفة ( رعاة ) ولهؤلاء حق الاشتراك في الجمعية العامة للمؤتمر بصفة زوار مرموقين 0

التنظيم :

06 – يضم المؤتمر المؤسسات التالية :

(  أ  ) الجمعية العامة 0

( ب ) المجلس التنفيذي 0

( ج ) فروع المؤتمر 0

وللمجلس التنفيذي حق الاعتراف بالمنظمات الإسلامية الأخرى التي تماثل أهدافها وأغراضها أهداف المؤتمر لتكون تلك المنظمات ممثلة له في المناطق الخالية من الفروع 0

الجمعية العامة :

07 – تتألف الجمعية العامة من :

(  أ  ) الأعضاء النظاميين أو من يمثلهم 0

( ب ) الأعضاء المؤازرين أو من يمثلهم 0

( ج ) المراقبين المدعوين من قبل المجلس في المناطق الخالية من فروع المؤتمر والهيئات المنتسب له 0

( د ) أعضاء المجلس التنفيذي 0

( هـ) الرعاة 0

08 – تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل كل 5 خمس سنوات في التاريخ والمكان اللذين يحددهما المجلس ، إلا إذا دعت الضرورة إلى الاجتماع قبل ذلك فيقرر المجلس زمان ومكان انعقادها 0

09 (  أ  )  لكل وفد صوت واحد فقط في اجتماعات الجمعية العامة ، بغض النظر عن عدد أعضائه النظامين أو أعضائه المنتدبين 0

( ب ) ليس للأعضاء المساعدين ولا المراقبين والرعاة حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة 0

10 – تتخذ الجمعية العامة مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حال تعادل الأصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح ويجري التصويت برفع الأيدي إلا إذا طلب خمسة أعضاء على الأقل إجراءه كتابياً 0

11 – الجمعية العامة هي الهيئة العليا ، ولها حق النظر والبت في كل ما يؤدي إلى تحقيق أهدافها وأغراضها المبينة في هذا الدستور 0

12 – يجوز استئناف قرار المجلس التنفيذي كتابياً لدى الجمعية العامة ، وذلك لإعادة النظر فيه ، ويقدم طلب الاستئناف من قبل سبعة أعضاء على الأقل ، ويصدر قرار الجمعية العامة بشأن الاستئناف بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يجري التصويت في اجتماع يتوافر فيه النصاب القانوني ، وينبغي أن يصل طلب الاستئناف على الأمانة العامة قبل شهرين على الأقل من وقت انعقاد الجمعية العامة ، ولا يقبل أي استئناف بعد انقضاء أكثر من ستة أشهر على وصول القرار المستأنف 0

13 – يتم النصاب القانوني في الجمعية العامة بحضور أربعين شخصاً في اجتماعاتها العادية والخاصة ، وإذا تأجل الاجتماع بسبب عدم توافر النصاب القانوني مع إنجاز متطلبات الإعلام والتبليغ ، فإنه يمكن إعادة عقده ولو لم يتوافر النصاب القانوني في التاريخ والمكان اللذين يحددهما رئيس المؤتمر 0

14 – (  أ  ) للجمعية العامة صلاحية تعديل أحكام هذا الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بشرط أن يجري التصويت في اجتماع يتوافر فيه النصاب القانوني 0

( ب ) تبلغ الأمانة العامة اقتراحات طلبات التعديل التي يتقدم بها ثلاثة أعضاء على الأقل أو المجلس التنفيذي ستة أسابيع على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العامة 0

( ج ) من الضروري أن يرسل الإخطار بتقديم أي مشروع في الجمعية العامة قبل ستة أسابيع ، ويحق للرئيس أن يسمح بتقديم أي اقتراح في وقت متأخر عن ذلك معتبراً ذلك كحالة خاصة أو كحالة مستعجلة 0

 المجلس التنفيذي

15 – المجلس التنفيذي مسؤول عن إدارة شؤون المؤتمر ويتألف من :

(  أ  ) الرئيس

( ب ) نائبي الرئيس

( ج ) الأمين العام

( د ) أمين الصندوق

( هـ) خمسة عشر عضواً تختارهم الجمعية العامة لمدة سنتين ، وللمجلس الحق بإضافة خمسة أعضاء إلى هؤلاء بناء على توصية الرئيس 0

16 – يستمر أعضاء المجلس في القيام بأعمال المؤتمر وشؤونه إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد من قبل الجمعية العامة 0

17 – يجتمع المجلس مرة كل عام على الأقل أو بالقدر الذي يراه الرئيس مناسباً وفي المكان والتاريخ اللذين يختارهما ، وللرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب كتابي من خمسة على الأقل من أعضائه 0

18 – يعقد المجلس اجتماعه بحضور سبعة من أعضائه وهو النصاب القانوني وإلا فيؤجل الاجتماع ، وفي هذه الحالة يسوغ للمجلس عقد الاجتماع في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس 0

19 – تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً 0

20 – المجلس هو الأداة التنفيذية الرئيسية للمؤتمر وعليه أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية لوضع المقررات والتوصيات الصادرة من الجمعية العامة موضع التنفيذ 0

21 – يتخذ المجلس قراراته في جميع القضايا المتعلقة بتعزيز وتحقيق أهداف المؤتمر باستثناء الشؤون المتعلقة بسياسة المؤتمر العليا ، فيحال إلى الجمعية العامة عند انعقاد جلستها التالية 0

22 – للمجلس أن يحيل إلى الجمعية العامة ما يراه ضرورياً من القضايا 0

23 – يصدق المجلس على الميزانية السنوية التي يعدها أمين الصندوق بالتعاون مع الرئيس والأمين العام ، ويكون الثلاثة اللجنة المالية للمؤتمر 0

24 – يقر الأمين العام – بعد موافقة الرئيس – المدفوعات بموجب الميزانية المصدقة وللرئيس صلاحية إقرار المدفوعات غير المشمولة بالميزانية على أن يتم التصديق عليها من قبل المجلس في اجتماع قادم 0

25 – يقوم المجلس بواسطة الأمين العام بمراقبة نشاط أعضاء المؤتمر ، وللمجلس صلاحية وقف أعمال الفروع وحلها ، وكذلك للمجلس عين الصلاحية فيما يتعلق بالهيئات المنتسبة إلى المؤتمر  فله أن يبطل انتسابها ، وفيما يتعلق بالهيئات المعترف بها له أن يسحب الاعتراف منها ، وذلك إذا تحقق عدم قيامها بواجباتها وفقاً لدساتيرها أو إذا قامت بنشاط معاد لسياسة المؤتمر العليا أو أهدافه أو إذا لم تدفع للمؤتمر الأقساط السنوية المترتبة عليها 0

26 – يقوم المجلس بأية مهام أخرى قد تعهد بها إليه الجمعية العمومية 0

27 – (  أ  ) للمجلس صلاحية إنشاء فروع للمؤتمر في أي دولة أو منطقة سكانها من المسلمين كما أن للمجلس صلاحية ندب أي هيئة إسلامية باعتبارها فرعاً للمؤتمر في دولة أو منطقة ما وفي هذه الحالة يكون لهذه الهيئة ما للفرع من حقوق وما عليه من مسؤوليات 0

( ب ) للمجلس أن يعين لجنة مؤقتة في الدولة أو المنطقة الخالية من الفروع ، وتقوم هذه اللجنة بأعمال الفرع إلى حين إنشائه 0

( ج ) للمجلس أن يضم إلى عضويته بصفة عضو مساعد أية هيئات إسلامية يعترف بها في الدولة الخالية من عضو نظامي إذا كانت الهيئة ذات طابع تمثلي في الدولة أو المنطقة 0

( د ) للمجلس أن يقيم علاقات خاصة مع المنظمات ذات الاختصاص الموضوعي 0

28 – يقوم كل فرع بإنشاء أكبر عدد ممكن من الفروع التابعة له ضمن الدولة أو المنطقة كما يقوم بإدارة شؤونها 0

29 – يكون لكل فرع دستوره الخاص ، على أن يكون منسجماً مع دستور المؤتمر نصاً وروحاً كما يخضع لإشراف المؤتمر ، وللفروع سن أنظمتها الداخلية على أن لا تكون متعارضة مع دساتيرها الخاصة بأي حال من الأحوال 0

30 – (  أ  ) تدفع جميع الفروع إلى المؤتمر مبالغ من الدخل المالي الذي يتوفر لها ، وكذلك يمكن للأعضاء أن يقدموا التبرعات والهبات والوصايا 0

( ب ) للمجلس في حالات خاصة أن يخفض المبلغ المقرر في الفقرة السابقة أو يلغيه 0

31 – (  أ  )  للمجلس تشكيل لجان رئيسية أو فرعية لتحقيق أغراض المؤتمر على أسس ثابتة وفق منهاج يقره المجلس وتعمل هذه اللجان في مساعدة المجلس بما يقوم به من أعمال 0

( ب ) للمجلس صلاحية تأليف لجنة خاصة لأوراق الاعتماد كلما دعت الحاجة ، وذلك لفحص أوراق اعتماد كل وفد قبل قبوله في الجمعية العامة وتقدم اللجنة المذكورة تقريرها بذلك 0

( ج ) للمجلس أن يخول جزء من صلاحياته بين حين وآخر إلى أي من أعضائه أو إلى اللجان التي يشكلها أو إلى أي شخص آخر يختاره من بين موظفي مكاتبه أو غيرهم ، كما أن للمجلس سحب تلك الصلاحيات المخولة 0

شاغلو المناصب وصلاحياتهم وواجباتهم

32 – (  أ  ) تنتخب الجمعية العامة الرئيس ، وتنتخب نائبي الرئيس وأمين الصندوق والأمين العام بناء على توصية صريحة من الرئيس 0

( ب ) يشترط أن يحصل جميع شاغلي المناصب على خمسين بالمائة على الأقل من أصوات الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة عند التصويت 0

33 – لشاغلي المناصب أن يتخلوا عن عملهم بتقديم استقالة كتابية إلى الرئيس والأمين العام ولا تعتبر هذه الاستقالة نهائية إلا بعد إقرارها من قبل المجلس 0

الرئيس ونائباه :

34 – (  أ  ) الرئيس : هو الذي يرأس جميع جلسات المجلس التنفيذي والجمعية العامة بوصفه الرئيس الأعلى ، ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا الدستور لإنجاز أعمال المؤتمر وتسيير إدارته على أحسن وجه 0

( ب ) إذا غاب الرئيس يقوم أحد نائبيه مقامه ، وفي حال غيابهما يتولى أعمال الرئاسة الشخص الذي يختاره المجلس التنفيذي من بين أعضائه 0

( ج ) يشرف الرئيس بصورة عامة على أعمال الأمانة العامة وشاغلي المناصب الأخرى ويصدر التوجيهات التي يراها ضرورية لذلك ولتحقيق أهداف المؤتمر 0

( د ) للرئيس بناءاً على توصية الأمين العام تعيين خمسة أمناء مساعدين يخصص كل منهم إلى منطقة من مناطق العالم الإسلامي أو يعهد له بشؤون إدارة أو مهمة خاصة 0

( هـ) يقوم نائبا الرئيس بمساعدة الرئيس في إنجاز واجباته بوجه عام 0

 

أمين الصندوق

35 – يعني أمين الصندوق بالشؤون المالية للمؤتمر ويمارس جميع الصلاحيات المذكورة في هذا الدستور فيما له صلة بتلك الشؤون 0

الأمين العام

36 – (  أ  ) الأمين العام هو الذي يوجه الدعوات لاجتماع المجلس والجمعية العامة بتوجيه من الرئيس ويدعوا المجلس للاجتماع بعد أسبوعين من إرسال الدعوات أما الجمعية فتدعى للاجتماع بعد إرسال الدعوات ستة أسابيع 0

( ب ) عند انعقاد اجتماع طارئ تخفض فترة تبليغ الدعوات إلى أسبوع واحد بالنسبة إلى المجلس وإلى ثلاثة أسابيع بالنسبة للجمعية العامة ، وفي حالات الضرورة القصوى يمكن دعوة المجلس إلى الاجتماع بعد ثلاثة أيام من إرسال الدعوات 0

( ج ) الأمين العام مسؤول عن الأمور التالية :

أولاً : إنجاز أعماله بوصفه الموظف الإداري والتنفيذي الرئيسي في المؤتمر 0

ثانياً : المحافظة على أموال المؤتمر المنقولة وغير المنقولة وصيانة أختامه وسجلاته وهو القيم عليها بالنيابة عن المجلس 0

ثالثاً : القيام بواجب ضابط الاتصال بين المؤتمر وفروعه من جهة وبين المؤتمرين والمنظمات الأخرى المحلية والإقليمية والدولية من جهة أخرى 0

رابعاً : شرح مفاهيم وأهداف المؤتمر وأغراضه ضمن حدود نصوص هذا الدستور وتولى مهمة الدفاع عن سياسته العليا وعن قضايا المؤتمر بوسائل النشر وإيفاد ممثلين عند الضرورة 0

خامساً : تنظيم مكتب المؤتمر الرئيسي ومختلف مكاتبه ودوائره في سبيل تحقيق أهداف المؤتمر وتنفيذ مقرراته بإشرافه 0

سادساً : تقديم توصية إلى الرئيس بتعيين خمسة أمناء مساعدين ، يعهد إلى كل واحد منهم بمنطقته أو بواجب خاص ، كما يوصي أيضاً بتعيين عدد من المدراء حسب الحاجة ، ولا يتقل الأمناء المساعدون والمدراء من مراكزهم إلا بقرار من المجلس 0

سابعاً : تعيين وفصل الموظفين الآخرين ونقلهم من مراكزهم حسب اختياره 0

ثامناً : توجيه نظر الرئيس إلى القضايا التي يرى أنه من الضروري بحثها في المؤتمر 0

تاسعاً : تهيئة جدول الأعمال في جلسات المجلس والجمعية العامة 0

عاشراً : يقدم تقاريره بموافقة الرئيس وإرشاده عن سير أعمال المؤتمر إلى المجلس والجمعية العامة 0

الحادي عشر : يحتفظ بقوائم الأعضاء النظاميين والمساعدين وعناوينهم 0

الثاني عشر : لا يجوز لأعضاء المجلس الـأثير على الأمين العام ومساعديه والموظفين الآخرين في كل ما له علاقة بواجباتهم 0

الثالث عشر : يتلقى الأمين العام التوجيهات من الرئيس في حالة عدم انعقاد المجلس 0

أحكام عامة :

37 – تدار الحسابات المصرفية الجارية للمؤتمر عموماً بواسطة التوقيع المشترك لاثنين من :

الرئيس وأمين الصندوق والأمين العام ، وللمجلس أن يخول عضواً أو عضوين للإشراف على حساباته ، ولكن واحداً من الثلاثة يجب أن يوقع على الشيكات والحوالات المصرفية ويمكن للمجلس أن يفوض الرئيس أو الأمين العام بفتح وإدارة حساب كل في مكان إقامته للضرورة 0

38 – إذا تقرر حل المؤتمر أو تصفيته – لا سمح الله – تخصص أمواله وممتلكاته للتوجيهات التي يوصي بها المجلس0

39 – إذا شغر منصب لوفاة أو استقالة الرئيس أو نائبيه أو أمين الصندوق أو الأمين العام أو أحدج أعضاء المجلس ، فإن المجلس هو الذي يقرر ملء المنصب الشاغر للمدة الباقية 0

40 – يجري تدقيق حسابات المؤتمر كل سنة بواسطة مدقق حسابات قانوني ، وتعرض الحسابات المدققة مع التقرير على المجلس لنيل موافقته ، على أن ترسل نسخة من هذه الحسابات إلى من دفع اشتراكاً من مكاتب فروع المؤتمر والهيئات الأخرى المنتسبة له للاطلاع عليها 0

41 – يحق لأعضاء المجلس أن ينتدبوا من يحضر عنهم إحدى الجلسات ، وذلك إذا تعذر عليهم حضورها على أن يكون الطلب كتابياً وموجهاً إلى الأمين العام ، ولهؤلاء المنتدبين جميع الحقوق المخولة للأعضاء الأصليين 0

42 – إذا بلغ المجلس ما يفيد قيام أحد أعضاء المجلس أو الجمعية العامة بنشاط مناف لمصلحة المؤتمر أو ضد سياسته المعلنة أو أهدافه أو أنه يخرق أي نص من نصوص هذا الدستور أو الأنظمة الداخلية المستندة إليه ،  يؤلف المجلس لجنة تحقيق خاصة للنظر في القضية وعند ثبوت صحة تلك التقارير وحصول القناعة لدى اللجنة المذكورة ، تصدر قرارها بشأن اتخاذ أي إجراء تأديبي تراه مناسباً على أن يترك للعضو الذي قدمت التقارير ضده فرصة الدفاع عن نفسه 0

43 – يحق للمجلس بما لا يتعارض مع نص وروح هذا الدستور تفويض الرئيس أو الأمين العام قبول استلام الهدايا والمنح والأوقاف والهبات والوصايا ، وكذلك جمع الأموال واستثمارها وإنشاء الصناديق الوقفية وتملك الأعيان نيابة عن المؤتمر ، أما الأموال التي تصرف لشاغلي المناصب شخصياً بحكم شغلهم لهذه المناصب ، فينبغي أخذ موافقة المجلس عليها 0

44 – يحق للمجلس تكوين مؤسسات أو مشاريع استثمارية تدر دخلاً على المؤتمر وأنشطته ، مع مراعاة القوانين المتبعة في مثل هذه الأمور 0

45 – يحق للمجلس أن يضع أنظمة داخلية لإدارة شؤون اجتماعاته واجتماعات الجمعية العمومية ، على أن لا تتعارض أحكامها مع أحكام هذا الدستور 0

46 – إن تفسير أي نص في الدستور أو اللائحة الداخلية من قبل المجلس أو من قبل الرئيس في حالة عدم انعقاد المجلس ، يعتبر تفسيراً نهائياً إلى أن تصدر الجمعية العامة تفسيراً آخر 0

مع تحيات المشرف العام على الموقع

 

معالي رئيس

مؤتمر العالم الإسلامي

كلمة لمعاليه

إن من أبرز محطات مسيرة الحوار في التاريخ المعاصر ، المبادرة التاريخية التي قام بها الإمام المؤسس جلالة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - يرحمه الله تعالى - عندما دعا في عام 1926م إلى عقد مؤتمر عالمي بمكة المكرمة ، دعا إليه قادة النضال في البلدان العربية والإسلامية ، لتدارس أوضاع الأمة الإسلامية وما يواجهها من تحديات ، حيث انتهى اللقاء إلى تأسيس أو منظمة إسلامية عالمية ترعى شؤون المسلمين في التاريخ المعاصر أطلق عليها اسم ( مؤتمر العالم الإسلامي )

عنوان مكتب الرئيس

   السعودية - جدة
  هاتف 6607070
  فاكس 6735430
 جوال 0504672000